تعديل قانون الايجارات :لااخلاء لمن يتخلف عن السداد




في ظل الوضع الاقتصادي الذي فرضته «جائحة كورونا» وأدت لتعطيل الحياة في البلاد، برزت قضية الإيجارات بقوة مع عجز شريحة واسعة من المستأجرين، عن دفع الإيجارات بعد توقف مواردها المالية، في مقابل تباين واسع بين مواقف الملاك من ذلك، حيث بادر بعضهم إلى إعفاء المستأجرين، وخفّض آخرون قيمة الإيجار، فيما تمسكت فئة ثالثة بحقها كاملاً غير منقوص، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً انبرى معه نواب لتقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الإيجارات.
وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له، نص على تعديل مادة تضمن حق كل من المستأجر والمؤجر، بحيث تمنع إخلاء المستأجر من العقار إذا تخلف عن سداد الأجرة المستحقة خلال فترة التعطيل أو وقف العمل، وتضمن للمؤجر طلب الأجرة عن تلك الفترة باستصدار أمر أداء، وهو أمر استحسنه قانونيون، ورأوا أن الخطوة مستحقة بعد مرور نحو 22 عاماً على صدور قانون الإيجارات.
وحذر الاقتراح من أن ما ينص عليه القانون القائم بإخلاء المستأجر، قد ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية تزيد أعباء الدولة مع الصعوبات التي تواجهها بسبب اتخاذ قرار التعطيل أو الوقف، وعليه فالتعديل يؤمن حماية السلم والأمن العام.
وشدد مقدمو الاقتراح عبدالله الكندري وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين وبدر الملا ويوسف الفضالة على أن التعديل يأتي لحماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة كونها مقابلاً لانتفاع المستأجر بالعين.







تعليقات